عيد الأضحي: خمسة أيام (تتضمن وقفة عرفات).
عيد الفطر: ثلاثة أيام.
رأس السنة الهجرية (1 محرم): يوم واحد.
المولد النبوي الشريف (12 ربيع الأول): يوم واحد.
شم النسيم: يوم واحد (و يسمح بالحضور في هذا اليوم لمن أراد).
في حالة كان إنتهاء أياً من العطلات الرسمية يوم أربعاء, فإن يوم الخميس التالي مباشرة يكون تلقائياً يوم أجازة لجميع العاملين ويخصم ذلك اليوم من الرصيد السنوي للأجازات.
في حالة كان يوم عطلة يوافق يوم أجازة أسبوعية فلا يستحق عنه تعويض.
عدد أيام الأجازة السنوية -لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية- :
- خبرة العمل في نفس المجال أقل من سنتين : 15 يوماً
- خبرة العمل في نفس المجال سنتين فأكثر : 21 يوماً
- من تجاوز سن الخمسين : 30 يوماً
- مدة الخدمة بالشركة أقل من سنة: أجازة مع مراعاة القواعد السابقة بنسبة المدة التى قضاها بالعمل بشرط أن يكون قد أمضي ستة أشهر في العمل علي الأقل
للموظف الحق فى طلب أجازة بشرط أن يخطر مديره المباشر و يحصل علي موافقته كتابياً (مرفق نموذج طلب الأجازة بالأسفل) قبل موعد الأجازة بأسبوعين عمل على الأقل
يحق للمدير المباشر أن يرفض طلب الأجازة أو يطلب من الموظف تأجيلها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك كما يحق له أن يقطع أجازة الموظفين التابعين له أثناء مدتها إذا كانت هناك حاجة قوية وملحة لذلك و لم يتوفر شخص بديل للقيام بها
في حالة الموافقة علي الأجازة يجب علي الموظف أن يخطر قسم شئون العاملين بها قبل نهاية الشهر بأربعة أيام علي الأكثر لضبط رصيد أجازاته
يجب توزيع أيام الأجازات السنوية علي أشهر العام بحيث لا تزيد عدد أيام الأجازات في ربع السنة الواحد عن أسبوع عمل وفي حالات الزواج أو أي أمر طارئ مشابه يمكن زيادتها لأسبوعين
يحق للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام متفرقة خلال السنة وبحد أقصى يومان متصلان فى المرة الواحدة ويخصم عدد أيام الأجازة العارضة من رصيد الأجازة السنوية للموظف و يلزم الموظف أن يخطر مديره المباشر بسبب الأجازة العارضة كتابياً قبلها بيوم أو علي الأكثر شفوياً في نفس اليوم صباحاً قبل الساعة 12:30 م و إلا احتسب اليوم كغياب بدون إذن
لا يجوز أخذ أجازة عارضة تكون موصولة بأجازة سنوية أو رسمية و في حالة حدوث ذلك يحتسب اليوم كغياب و يخصم من الراتب مع تطبيق أي بنود لها علاقة بذلك في لائحة الجزاءات
إذا كان كان هناك رصيد أجازات متبقي للموظف في نهاية العام يمكن ترحيلها لرصيد الأجازات السنوية للعام المقبل -بحد أقصي خمسة أيام- و يشترط استهلاكها في الربع الأول من ذلك العام و يمكن في بعض الحالات التي يثبت فيها أنه قد تعذر السماح للموظف أن يأخذ أجازة ورفضت طلبات أجازاته نتيجةً لظروف العمل أن يتم تعويضه عنها بمقابل مادي بشرط الحصول علي موافقة كتابية بذلك من المدير المباشر و المدير العام للشركة
يحق للشركة أن تحرم الموظف من أجره عن مدة الأجازة، أو تسترد ما أخذه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، و ذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي
عند وجود يوم عمل بين فترتي راحة (عيد و نهاية أسبوع مثلاً) قد يتم الإعلان عن أجازة إجبارية لكل الشركة تخصم من الرصيد السنوي للأجازات
الأجازات الإستثنائية هي الأجازات التي لا تحتسب من الرصيد السنوي للأجازات :
الأجازة المرضية: للموظف الذى يثبت اصابته بمرض يلزم معه الراحة التامة في البيت أو يمنعه من ممارسة مهام عمله الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة و لابد من أن يكون ذلك موثقا بمستندات طبية معتمدة و يستحق الموظف خلالها تعويضاً عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي و وفقاً لتفصيلات الأجازة المرضية المذكورة في قانون العمل المصري و لايجوز بأي حال تسجيل أجازة مرضية بدون مستندات طبية حديثة
الزواج: للموظف ثلاثة أيام أجازة مدفوعة الأجر في حالة زواجه و لابد من إخطار إدارة الشركة بميعاد الزواج والحصول علي موافقة كتابية من المدير المباشر للموظف قبلها بثلاثة أسابيع عمل علي الأقل
تغيير المسكن: تعطي الشركة للموظف أجازة يوم واحد مدفوعة الأجر في حالة قيامه بتغيير مسكنه و يلتزم الموظف بأن يخطر مديره المباشر قبل موعدها بأسبوع عمل علي الأقل
الحج: للموظف الذي أمضي خمس سنوات متصلة بالشركة الحق فى أجازة بأجر كامل لأداء فريضة الحج و تكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته و يشترط الحصول علي إذن كتابي من المدير المباشر و المدير العام للشركة قبل ميعاد سفره للحج بشهر علي الأقل و يلزمه تقديم مستندات رسيمة بها تفاصيل السفر و مدته
حالات الوفاة: للموظف ثلاثة أيام أجازة مدفوعة الأجر في حالة وفاة قريب له من الدرجة الأولي –لا قدر الله-